فهرس الكتاب

الصفحة 15655 من 16863

اللاتي أحللناهن لك وهن المذكورات في قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } فدخل في الأمهات أم أبيه وأم أمه وإن علت بلا نزاع اعلمه بين العلماء وكذلك دخل في البنات بنت ابنه وبنت بن ابنته وإن سفلت بلا نزاع أعلمه وكذلك دخل في الأخوات الأخت من الأبوين والأب والأم ودخل في العمات والخالات عمات الأبوين وخالات الأبوين وفي بنات الأخ والأخت ولد الأخوة وإن سفلن فإذا حرم عليه أصوله وفروعه وفروع أصوله البعيدة دون بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات وأما المحرمات بالصهر فيقول كل نساء الصهر حلال له إلا أربعة أصناف بخلاف الأقارب فأقارب الإنسان كلهن حرام إلا أربعة أصناف وأقارب الزوجين كلهن حلال إلا أربعة أصناف وهن حلائل الاباء والأبناء وأمهات النساء وبناتهن فيحرم على كل من الزوجين أصول الآخر وفروعه يحرم على الرجل أم امرأته وام أمها وابيها وإن علت وتحرم عليه بنت إمرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت وبنت الربيب أيضا حرام كما نص عليه الأئمة المشهورون الشافعي وأحمد وغيرهما ولا أعلم فيه نزاعا ويحرم عليه أن يتزوج بإمراة أبيه وإن علا وإمرأة ابنه وإن سفل فهؤلاء الأربعة هن المحرمات بالمصاهرة في كتاب الله وكل من الزوجين

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت