فهرس الكتاب

الصفحة 15656 من 16863

يكون أقارب الآخر أصهارا له وأقارب الرجل أحماء المرأة وأقارب المرأة أختان الرجل وهؤلاء الأصناف الأربعة يحرمن بالعقد إلا الربيبة فإنها لا تحرم حتى يدخل بأمها فإن الله لم يجعل هذا الشرط إلا في الربيبة والبواقي أطلق فيهن التحريم فلهذا قال الصحابة أبهموا ما أبهم الله وعلى هذا الأئمة الأربعة وجماهير العلماء وأما بنات هاتين وأمهاتهما فلا يحرمن فيجوز له أن يتزوج بنت امرأة أبيه وابنه باتفاق العلماء فان هذه ليست من حلائل الآباء والأبناء فإن الحليلة هي الزوجة وبنت الزوجة وأمها ليست زوجة بخلاف الربيبة فإن ولد الربيب ربيب كما أن ولد الولد ولد وكذلك أم أم الزوجة أم للزوجة وبنت أم الزوجة لم تحرم فإنها ليست أما فلهذا قال من قال من الفقهاء بنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء فجعل بنت الربيبة محرمة دون بنات الثلاثة وهذا مما لا أعلم فيه نزاعا ومن وطىء امرأة بما يعتقده نكاحا فإنه يلحق به النسب ويثبت فيه حرمة المصاهرة باتفاق العلماء فيما أعلم وإن كان ذلك النكاح باطلا عند الله ورسوله مثل الكافر إذا تزوج نكاحا محرما في دين الإسلام فإن هذا يلحقه فيه النسب وتثبت به المصاهرة فيحرم على كل واحد منهما أصول الآخر وفروعه باتفاق العلماء وكذلك كل وطىء اعتقد أنه ليس حراما وهو حرام مثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت