فهرس الكتاب

الصفحة 15701 من 16863

وإسحاق بن راهويه وبن المنذر وغيرهم من فقهاء الحديث وهذا هو الصحيح كما قد بسطنا الكلام على هذا في موضع آخر فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الإستبراء ويسمى الإستبراء عدة فالموطوءة بشبهة أولى والزانية أولى وأيضا فالمهاجرة من دار الكفر كالممتحنة التي أنزل الله فيها { يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن } الآية قد ذكرنا في غير هذا الموضع الحديث المأثور فيها وأن ذلك كان يكون بعد إستبرائها بحيضة مع أنها كانت مزوجة لكن حصلت الفرقة بإسلامها واختيارها فراقه لا بطلاق منه وكذلك قوله { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } فكانوا إذا سبوا المرأة أبيحت بعد الإستبراء والمسبية ليس عليها إلا الإستبراء بالسنة واتفاق الناس وقد يسمى ذلك عدة وفي السنن في حديث بريرة لما أعتقت ( أن النبي أمر أن تعتد ) فلهذا قال من قال من أهل الظاهر كابن حزم إن من ليست بمطلقة تستبرأ بحيضة إلا هذه وهذا ضعيف فإن لفظ ( تعتد ) في كلامهم يراد به الإستبراء كما ذكرنا سو هذه وقد روى بن ماجه عن عائشة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد بثلاث حيض ) فقال كذا لكن هذا حديث معلول

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت