فهرس الكتاب

الصفحة 15728 من 16863

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل زنا بإمرأة في حال شبوبيته وقد رأى معها في هذه الأيام بنتا وهو يطلب التزويج بها ولم يعلم هل هي منه أو من غيره وهو متوقف في تزويجها

فأجاب الحمد لله لايحل له التزويج بها عند أكثر العلماء فإن بنت التي زنا بها من غيره لايحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وأما بنته من الزنى فأغلظ من ذلك وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه وسئل رحمه الله عمن زنا بامرأة وحملت منه فاتت بأنثى فهل له ان يتزوج البنت

فأجاب الحمد لله لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا بين السلف فافتى أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت