وسئل رحمه الله تعالى عن رجل زنا بإمرأة في حال شبوبيته وقد رأى معها في هذه الأيام بنتا وهو يطلب التزويج بها ولم يعلم هل هي منه أو من غيره وهو متوقف في تزويجها
فأجاب الحمد لله لايحل له التزويج بها عند أكثر العلماء فإن بنت التي زنا بها من غيره لايحل التزوج بها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين وأما بنته من الزنى فأغلظ من ذلك وإذا اشتبهت عليه بغيرها حرمتا عليه وسئل رحمه الله عمن زنا بامرأة وحملت منه فاتت بأنثى فهل له ان يتزوج البنت
فأجاب الحمد لله لا يحل ذلك عند جماهير العلماء ولم يحل ذلك أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولهذا لم يعرف أحمد بن حنبل وغيره من العلماء مع كثرة اطلاعهم في ذلك نزاعا بين السلف فافتى أحمد