فهرس الكتاب

الصفحة 15729 من 16863

بن حنبل ان فعل ذلك قتل فقيل له انه حكى فلان في ذلك خلافا عن مالك فقال يكذب فلان وذكر ان ولد الزنى يلحق بأبيه الزاني إذا استلحقه عند طائفة من العلماء وان عمر بن الخطاب ( ألاط ) أي ألحق أولاد الجاهلية بآبائهم والنبي قال ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) هذا إذا كان للمرأة زوج وأما ( البغي ) التي لا زوج لها ففي استلحاق الزاني ولده منها نزاع ( وبنت الملاعنة ) لاتباح للملاعن عند عامة العلماء وليس فيه إلا نزاع شاذ مع أن نسبها ينقطع من أبيها ولكن لو استلحقها للحقته وهما لا يتوارثان باتفاق الأئمة وهذا لأن ( النسب ) تتبعض احكامه فقد يكون الرجل أبنا في بعض الأحكام دون بعض فابن الملاعنة ليس بابن لايرث ولا يورث وهو بن في ( باب النكاح ) تحرم بنت الملاعنة على الأب والله سبحانه وتعالى حرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فلا يحل للرجل ان يتزوج بنته من الرضاعة ولا أخته مع انه لا يثبت في حقها من ( أحكام النسب ) لا ارث ولا عقل ولا ولاية ولا نفقة ولا غير ذلك إنما تثبت في حقها حرمة النكاح والمحرمية وامهات المؤمنين أمهات في الحرمة فقط لا في المحرمية فإذا كانت البنت التي أرضعتها امرأته بلبن در بوطئه تحرم عليه وإن لم تكن منسوبة إليه في الميراث وغيره فكيف بما خلقت من نطفته فإن هذه أشد اتصالا به من تلك وقوله تعالى في القرآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت