فهرس الكتاب

الصفحة 15752 من 16863

والشغار علله هو وكثير من أصحابه كالخلال وأبي بكر عبد العزيز بنفي المهر وكونه جعل أحد البضعين مهرا للآخر وهذا تعليل أصحاب مالك وعلله كثير من أصحابه بتعليل أصحابه الشافعي يبقى أن يقال فكان ينبغي مع الشرط الفاسد أن يخير العاقد بين التزام العقد بدونه وبين فسخه كما في الشروط الفاسدة في البيع قيل إن قلنا إن النكاح لا ينعقد إلا بصيغة الإنكاح والتزويج لأن ذلك هو الصريح فيه وهو لا ينعقد بالكناية كما يقوله أبو حامد والقاضي أبو يعلى وأتباعهما من أصحاب أحمد موافقة لأصحاب الشافعي وقلنا إن البيع يصح فيه شرط الخيار دون النكاح ظهر الفرق لأن البيع يمكن عقده جائزا بخلاف النكاح والمصححون لنكاح التحليل والشغار ونحوهما قد يقولون مانهى عنه النبي لم نصححه فإنا لا نصححه مع كونه شغارا وتحليلا ومتعة ولكن نبطل شرط أصل العقد في المهر ونبطل شرط التحليل كذلك شرط التأجيل عند من يقول بذلك ويبقى العقد لازما ليس فيه شغار ولاتحليل ولهذا قال أصحاب أبي حنيفة في أحد القولين إنه يصح نكاح التحليل ولاتحل به للمطلق ثلاثا عملا بقوله ( لعن الله المحلل والمحلل له ( فإنهم إنما يصححونه مع إبطال شرط التحليل فيكون نكاحا لازما ولايحلونها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت