فهرس الكتاب

الصفحة 15753 من 16863

للأول لأنه إذا أحلت للأول قصد بذلك تحليلها للأول فإذا لم تحل به للأول لم يقصد به التحليل للأول فلا يكون نكاح تحليل وعلى هذا القول لا ينكح أحد المرأة الإنكاح رغبة لانكاح تحليل ولو نكحها بنية التحليل أو شرطه ثم قصد الرغبة هي وهو وأسقطها شرط التحليل فهل يحتاج إلى إستئناف عقد أم يكفى استصحاب العقد الأول فيه نزاع وهو يشبه إسقاط الشرط الفاسد في البيع هل يصح معه أم لا وهو قصد ومثله إذا عقد العقد بدون إذن من اشترط إذنه هل يقع باطلا وموقوفا على الاجازه فيه قولان مشهوران وهما قولان في مذهب أحمد ( أحدهما ( أنه يقع باطلا ولايوقف كقول الشافعي ( الثاني ( أنه يقف على الاجازة كقول أبي حنيفة ومالك فإذا عقد العقد بنية فاسدة أو شرط فاسد فقد يقول إنه على القولين في الوقف فمن قال بالوقف وقفه على إزاله المفسد ومن لافلا فزوال المانع كوجود المقتضى وإذا كان موقوفا على حصول بعض شروطه فهو كالوقف على زوال بعض موانعه إذ جعلتموه زوجا مطلقا يلزمها نكاحه فقد ألزمتموها بنكاح لم ترض به وهذا خلاف الاصول والنصوص [ وأصح ] الأقوال في هذا الباب أن الأمر إليها فإن رضيت بدون ذلك الشرط كان زوجا ولايحتاج إلى استئناف عقد وان لم ترض به لم يكن زوجا كالنكاح الموقوف على اجازتها وكذلك في النكاح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت