فهرس الكتاب

الصفحة 15754 من 16863

على مهر لم يسلم لها لتحريمه أو استحقاقه فان شاءت أن ترضى به زوجا بمهر آخر كان ذلك وإن شاءت أن تفارقه فلها ذلك وليس قبل رضاها نكاح لازم وسئل رحمه الله عن رجل تزوج بامرأة فشرط عليه عند النكاح أنه لايتزوج عليها ولا ينقلها من منزلها وكانت لها ابنه فشرط عليه أن تكون عند أمها وعنده ماتزال فدخل على ذلك كله فهل يلزمه الوفاء وإذا أخلف هذا الشرط فهل للزوجة الفسح أم لا (

فأجاب ( الحمد لله نعم تصح هذه الشروط ومافي معناها في مذهب الإمام أحمد وغيره من الصحابة والتابعين وتابعيهم كعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص رضى الله عنهما وشريح القاضي والأوزاعي وإسحاق ولهذا يوجد في هذا الوقت صداقات أهل المغرب القديمة لما كانوا على مذهب الأوزاعي فيها هذه الشروط ومذهب مالك إذا شرط أنه إذا تزوج عليها أو تسرى أن يكون أمرها بيدها ونحوذلك صح هذا الشرط أيضا وملكت الفرقة به وهو في المعنى نحو مذهب أحمد في ذلك لما آخرجاه في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ( ان أحق الشروط أن توفوا به مااستحللتم به الفروج ( وقال عمر بن الخطاب مقاطع الحقوق عند الشروط

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت