فهرس الكتاب

الصفحة 15776 من 16863

وقد روى حديثها أبو داود وغيره وهذه لم تكن مسلمة لكن هذه القصة قد يقال إنه لا حجة فيها لأنها كانت في أوائل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يكن حينئذ يحرم نكاح المشركات وإنما ثبت التحريم بعد الحديبية لما أنزل الله تعالى { ولا تمسكوا بعصم الكوافر } وطلق عمر إمرأته كانت بمكة وأما الآية التي في البقرة فلا يعلم تاريخ نزولها وفي البقرة ما نزل متأخرا كآيات الزنى وفيها ما نزل متقدما كآيات الصيام ومثل ما روي أن النبي لما أراد غزة تبوك قال للحر بن قيس ( هل لك في نساء بني الأصفر ) فقال ( ائذن لي ولا تفتني ) ومثل فتحه لخيبر وقسمه للرقيق ولم ينه المسلمين عن وطئهن حتى يسلمن كما أمرهم بالإستبراء بل من يبيح وطأ الوثنيات بملك اليمين قد يستدل بما جرى يوم أو طاس من قوله ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ بحيضة ) على جواز وطىء الوثنيات بملك اليمين وفي هذا كلام ليس هذا موضعه والصحابة لما فتحوا البلاد لم يكونوا يمتنعون عن وطء النصرانيات

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت