اليهود تنهى عن ذلك وتقول إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية والحرث موضع الولد وهو القبل فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول كذب العبد على أبي وهذا مما يقوي غلط نافع على بن عمر فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ كقول عبادة كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب وكقول بن عباس كذب نوف قال لما صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل ومن الناس من يقول بن عمر هو الذي غلط في فهم الآية والله أعلم أي ذلك كان لكن نقل عن بن عمر أنه قال أو يفعل هذا مسلم لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون وسبب النزول يدل على ذلك والله أعلم وسئل رحمه الله عن رجل ينكح زوجته في دبرها أحلال هو أم حرام
فأجاب وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي أنه قال ( إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في