فهرس الكتاب

الصفحة 15856 من 16863

اليهود تنهى عن ذلك وتقول إذا أتى الرجل المرأة في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية والحرث موضع الولد وهو القبل فرخص الله للرجل أن يطأ المرأة في قبلها من أي الجهات شاء وكان سالم بن عبد الله بن عمر يقول كذب العبد على أبي وهذا مما يقوي غلط نافع على بن عمر فإن الكذب كانوا يطلقونه بإزاء الخطأ كقول عبادة كذب أبو محمد لما قال الوتر واجب وكقول بن عباس كذب نوف قال لما صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل ومن الناس من يقول بن عمر هو الذي غلط في فهم الآية والله أعلم أي ذلك كان لكن نقل عن بن عمر أنه قال أو يفعل هذا مسلم لكن بكل حال معنى الآية هو ما فسرها به الصحابة والتابعون وسبب النزول يدل على ذلك والله أعلم وسئل رحمه الله عن رجل ينكح زوجته في دبرها أحلال هو أم حرام

فأجاب وطء المرأة في دبرها حرام بالكتاب والسنة وهو قول جماهير السلف والخلف بل هو اللوطية الصغرى وقد ثبت عن النبي أنه قال ( إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت