فهرس الكتاب

الصفحة 15857 من 16863

أدبارهن ) وقد قال تعالى { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } والحرث هو موضع الولد فإن الحرث هو محل الغرس والزرع وكانت اليهود تقول إذا أتى الرجل إمرأته من دبرها جاء الولد أحول فأنزل الله هذه الآية وأباح للرجل أن يأتي إمرأته من جميع جهاتها لكن في الفرج خاصة ومتى وطئها في الدبر وطاوعته عزرا جمعيا فإن لم ينتهيا وإلا فرق بينهما كما يفرق بين الرجل الفاجر ومن يفجر به والله أعلم وسئل رحمه الله تعالى عما يجب على من وطىء زوجته في دبرها وهل أباحه أحد من العلماء

فأجاب الحمد لله رب العالمين الوطء في الدبر حرام في كتاب الله وسنة رسوله وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وغيرهم فإن الله قال في كتابه { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } وقد ثبت في الصحيح إن اليهود كانوا يقولون إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول فسأل المسلمون عن ذلك النبي فأنزل الله هذه الآية { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } والحرث موضع الزرع والولد إنما يزرع في الفرج لا في الدبر { فأتوا حرثكم } وهو موضع الولد { أنى شئتم } أي من أين شئتم من قبلها ومن دبرها وعن يمينها وعن شمالها فالله تعالى سمى النساء حرثا وإنما رخص في إتيان الحروث والحرث إنما يكون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت