فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولا فيما نهى عنه المحرم من لبس الخف على الاصح من أقوال العلماء فلهذا أمر النبي المحرم أولا بقطع الخفين لأن المقطوع ليس بخف ثم رخص في عرفات في لبس السراويل ولبس الخفاف ولم يشترط فتق السراويل ولا قطع الخفاف والسراويل المفتوق والخف المقطوع لا يدخل في مسمى الخف والسراويل عند الإطلاق وكذلك لفظ البيع المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والخنزير وإن كان يسمى بيعا مع التقييد وكذلك الإيمان عند الإطلاق إنما يتناول الإيمان بالله ورسوله وأما مع التقييد فقد قال الله تعالى { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت } لا يدخل في مطلق الايمان وكذلك لفظ البشارة عند الإطلاق إنما تناول الإخبار بما يسر وأما مع التقييد فقد قال تعالى { فبشرهم بعذاب أليم } وأمثال ذلك كثيرة فالطلاق المطلق في كتاب الله يتناول الطلاق الذي يوقعه الزوج بغير عوض فتثبت له فيه الرجعة وما كان بعوض فلا رجعة له فيه وليس من الطلاق المطلق وإنما هو فداء تفتدي به المرأة نفسها من زوجها