فهرس الكتاب

الصفحة 15896 من 16863

ولا فيما نهى عنه المحرم من لبس الخف على الاصح من أقوال العلماء فلهذا أمر النبي المحرم أولا بقطع الخفين لأن المقطوع ليس بخف ثم رخص في عرفات في لبس السراويل ولبس الخفاف ولم يشترط فتق السراويل ولا قطع الخفاف والسراويل المفتوق والخف المقطوع لا يدخل في مسمى الخف والسراويل عند الإطلاق وكذلك لفظ البيع المطلق لا يتناول بيع الخمر والميتة والخنزير وإن كان يسمى بيعا مع التقييد وكذلك الإيمان عند الإطلاق إنما يتناول الإيمان بالله ورسوله وأما مع التقييد فقد قال الله تعالى { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت } لا يدخل في مطلق الايمان وكذلك لفظ البشارة عند الإطلاق إنما تناول الإخبار بما يسر وأما مع التقييد فقد قال تعالى { فبشرهم بعذاب أليم } وأمثال ذلك كثيرة فالطلاق المطلق في كتاب الله يتناول الطلاق الذي يوقعه الزوج بغير عوض فتثبت له فيه الرجعة وما كان بعوض فلا رجعة له فيه وليس من الطلاق المطلق وإنما هو فداء تفتدي به المرأة نفسها من زوجها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت