فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فقد ردها لما ذكر أنه أسلم وعلمت بإسلامه ولم يستفصله هل أسلما معا أو هل أسلمت قبل أن تنقضي العدة وترك الإستفصال يدل على أن الجواب عام مطلق في كل ما تتناوله صور السوال وهذا لأنه متى أسلم على شيء فهو له وإذا أسلم على مواريث لم تقسم قسمت على حكم الإسلام وكذلك على عقود لم تقبض فإنه يحكم فيها بحكم الإسلام ولو أسلم رقيق الكافر الذمي لم يزل ملكه عنه بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ويحال بينه وبين ثبوت يده عليه واستمتاعه بإمائه أم ولده وغيرها والإستخدام فكذلك إذا أسلمت المرأة حيل بينها وبين زوجها فإن أسلم قبل أن يتعلق بها حق غيره فهو كما لو أسلم قبل أن يباع رقيقه فهو أحق بهم والدوام أقوى من الإبتداء ولأن القول بتعجيل الفرقة خلاف المعلوم بالتواتر من سنة رسول الله والقول بالتوقف على انقضاء العدة أيضا كذلك فإن النبي لم يوقت ذلك فيمن أسلم على عهده من النساء والرجال مع كثرة ذلك ولأنه لا مناسبة بين العدة وبين إستحقاقها بإسلام أحدهما وقياس ذلك على الرجعة من أبطل القياس من وجوه كثيرة وأيضا فالنبي قال في السبايا ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض ) وهذا الحديث يقتضي أنه لا يجب في الإستبراء إلا الحيض أو الحمل في الصغيرة التي لا تحيض والأمة لا يتصور هذا في حقها فليس في الحديث إيجاب إستبراء على من لا تحيض