فهرس الكتاب

الصفحة 15930 من 16863

والذي يدل عليه النص أن الإستبراء مشروع حيث أمكن أن تكون حاملا فإنه أمر بالإستبراء الحامل والحائض من المسبيات اللاتي لا تعلم حالهن فأما مع العلم ببراءة الرحم فلا معنى للإستبراء وحديث بن شهاب الذي في الموطأ مرسل والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات لا على من فارقها زوجها بغير طلاق ولا على من وطئت بشبهة ولا على المزني بها فإذا مضت السنة بأن المختلعة إنما عليها الاعتداد بحيضة الذي هو استبراء فالموطوئة بشبهة والمزني بها أولى بذلك كما هو أحد الروايتين عن أحمد في المختلعة وفي المزني بها والموطوئة بشبهة دون المزني بها ودون المختلعة فبأيهما ألحقت لم يكن عليها إلا الاعتداد بحيضة كما هو أحد الوجهين والإعتبار يؤيد هذا القول فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة ولها متعة بالطلاق ونفقة وسكنى في زمن العدة فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة كان هذا مناسبا وكان له في طول العدة حق كما قال تعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت