فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والذي يدل عليه النص أن الإستبراء مشروع حيث أمكن أن تكون حاملا فإنه أمر بالإستبراء الحامل والحائض من المسبيات اللاتي لا تعلم حالهن فأما مع العلم ببراءة الرحم فلا معنى للإستبراء وحديث بن شهاب الذي في الموطأ مرسل والقرآن ليس فيه إيجاب العدة بثلاثة قروء إلا على المطلقات لا على من فارقها زوجها بغير طلاق ولا على من وطئت بشبهة ولا على المزني بها فإذا مضت السنة بأن المختلعة إنما عليها الاعتداد بحيضة الذي هو استبراء فالموطوئة بشبهة والمزني بها أولى بذلك كما هو أحد الروايتين عن أحمد في المختلعة وفي المزني بها والموطوئة بشبهة دون المزني بها ودون المختلعة فبأيهما ألحقت لم يكن عليها إلا الاعتداد بحيضة كما هو أحد الوجهين والإعتبار يؤيد هذا القول فإن المطلقة لزوجها عليها رجعة ولها متعة بالطلاق ونفقة وسكنى في زمن العدة فإذا أمرت أن تتربص ثلاثة قروء لحق الزوج ليتمكن من ارتجاعها في تلك المدة كان هذا مناسبا وكان له في طول العدة حق كما قال تعالى { إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها }