فهرس الكتاب

الصفحة 15933 من 16863

وطئهن وأنزل في ذلك { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم } وقال فيه إن أجل وطئهن إذا انقضت عدتهن وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبي أوطاس ( لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تستبرأ ) وروى ( حتى تحيض حيضة ) والعلماء عامة إنما يوجبون في ذلك إستبراء بحيضة وهو اعتداد من وطء زوج يلحقه النسب ووطئه محترم وإن كان كافرا حربيا فإن محاربته أباحت قتله وأخذ ماله واستراق إمرأته على نزاع وتفصيل بين العلماء لكن لا خلاف أن نسب ولده ثابت منه وإن مائه ماء محترم لا يحل لأحد أن يطأ زوجته قبل الإستبراء باتفاق المسلمين بل قد لعن النبي من فعل ذلك كما في الحديث الصحيح في مسلم ( إنه أتى على إمرأة مجح على باب فسطاط فقال( لعل سيدها يلم بها ) قالوا نعم قال ( لقد هممت أن ألعنه لعنة تدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستعبده وهو لا يحل له ) ( ونهى أن يسقي الرجل مائه زرع غيره ) لكن هذه الزوجة لم يفارقها زوجها بإختياره لا بطلاق ولا غيره لكن طريان الرق عليها إزال ملكه إلى المستسرق أو اشتباه زوجها بغيره أزال ذلك فعلم أنه ليس بنكاح زال عن إمرأة فإنه يوجب العدة بثلاثة قروء ولو أن الكافر تحاكم إلينا هو وإمراته في العدة ثم طلق إمرأته

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت