فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
التأجيل بل تعجيل الطلاق أحب اليها لتقضى العدة لتباح لغيره فإذا كان لابد لها من الطلاق على التقديرين كان التأجيل ضررا محضا لها وهذا خلاف مقصود الإيلاء الذى شرع لنفع المرأة لا لضرها
وما ذكرته من النصوص قد إستدل به الصحابة وغيرهم من العلماء في هذا الجنس فأفتوا من حلف فقال إن فعلت كذا فمالى هدى وعبيد ى أحرار ونحو ذاك بأن يكفر يمينه فجعلوا هذا يمينا مكفرة وكذلك غير واحد من علماء السلف والخلف جعلوا هذا متناولا للحلف بالطلاق والعتاق وغير ذلك من الأيمان وجعلوا كل يمين يحلف بها الحالف ففيها كفارة يمين وان عظمت
وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا الضرب فيه شبه من النذر والطلاق والعتاق وشبه من الأيمان وليس كذلك بل هذه أيمان محضه ليست نذرا ولا طلاقا ولا عتاقا وإنما يسميها بعض الفقهاء ( نذر اللجاج والغضب ( تسمية مقيدة ولا يقتضى ذلك أنها تدخل في إسم النذر عند الإطلاق وأئمة الفقهاء الذين اتبعوا الصحابة بينوا أن هذه أيمان محضه كما قرر ذلك الشافعى وأحمد وغيرهما في الحلف بالنذر لكن هي إيمان علق الحنث فيها على شيئين أحدهما ( فعل المحلوف عليه و ( الثانى ( عدم إيقاع المحلوف به