فهرس الكتاب

الصفحة 16002 من 16863

التأجيل بل تعجيل الطلاق أحب اليها لتقضى العدة لتباح لغيره فإذا كان لابد لها من الطلاق على التقديرين كان التأجيل ضررا محضا لها وهذا خلاف مقصود الإيلاء الذى شرع لنفع المرأة لا لضرها

وما ذكرته من النصوص قد إستدل به الصحابة وغيرهم من العلماء في هذا الجنس فأفتوا من حلف فقال إن فعلت كذا فمالى هدى وعبيد ى أحرار ونحو ذاك بأن يكفر يمينه فجعلوا هذا يمينا مكفرة وكذلك غير واحد من علماء السلف والخلف جعلوا هذا متناولا للحلف بالطلاق والعتاق وغير ذلك من الأيمان وجعلوا كل يمين يحلف بها الحالف ففيها كفارة يمين وان عظمت

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا الضرب فيه شبه من النذر والطلاق والعتاق وشبه من الأيمان وليس كذلك بل هذه أيمان محضه ليست نذرا ولا طلاقا ولا عتاقا وإنما يسميها بعض الفقهاء ( نذر اللجاج والغضب ( تسمية مقيدة ولا يقتضى ذلك أنها تدخل في إسم النذر عند الإطلاق وأئمة الفقهاء الذين اتبعوا الصحابة بينوا أن هذه أيمان محضه كما قرر ذلك الشافعى وأحمد وغيرهما في الحلف بالنذر لكن هي إيمان علق الحنث فيها على شيئين أحدهما ( فعل المحلوف عليه و ( الثانى ( عدم إيقاع المحلوف به

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت