فعلت ذلك لكون طلاقها أكره إليه من مقامها على تلك الحال فهو علق بذلك لقصد الحظر والمنع لا لقصد الإيقاع فهذا حالف ليس بموقع وهذا هوالحالف في الكتاب والسنة وهو الذى تجزئه الكفارة والناس يحلفون بصيغة القسم وقد يحلفون بصيغة الشرط التى في معناها فإن علم هذا وهذا سواء بإتفاق العلماء والله أعلم وقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مبنى أحكام أصول الدين على ثلاثة أقسام الكتاب والسنة والاجماع وتقدم فصل
( والطلاق نوعان ) نوع أباحه الله ونوع حرمه فالذى أباحة أن يطلقها إذا كانت ممن تحيض بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأها ويسمى ( طلاق السنة ( فإن كانت ممن لا تحيض طلقها أي وقت شاء أو يطلقها حاملا قد تبين حملها فإن طلقها بالحيض أو في طهر بعد أن وطأها كان هذا طلاقا محرما بإجماع المسلمين وفى وقوعه ( قولان ( للعلماء والأظهر أنه لا يقع