فهرس الكتاب

الصفحة 16014 من 16863

فعلت ذلك لكون طلاقها أكره إليه من مقامها على تلك الحال فهو علق بذلك لقصد الحظر والمنع لا لقصد الإيقاع فهذا حالف ليس بموقع وهذا هوالحالف في الكتاب والسنة وهو الذى تجزئه الكفارة والناس يحلفون بصيغة القسم وقد يحلفون بصيغة الشرط التى في معناها فإن علم هذا وهذا سواء بإتفاق العلماء والله أعلم وقال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر مبنى أحكام أصول الدين على ثلاثة أقسام الكتاب والسنة والاجماع وتقدم فصل

( والطلاق نوعان ) نوع أباحه الله ونوع حرمه فالذى أباحة أن يطلقها إذا كانت ممن تحيض بعد أن تطهر من الحيض قبل أن يطأها ويسمى ( طلاق السنة ( فإن كانت ممن لا تحيض طلقها أي وقت شاء أو يطلقها حاملا قد تبين حملها فإن طلقها بالحيض أو في طهر بعد أن وطأها كان هذا طلاقا محرما بإجماع المسلمين وفى وقوعه ( قولان ( للعلماء والأظهر أنه لا يقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت