فهرس الكتاب

الصفحة 16025 من 16863

وهو مذهب مالك وأصح الروايتين عن أحمد التى أختارها أكثر أصحابه كابى بكر عبد العزيز والقاضى أبى يعلى وأصحابه

( والقول الثانى ) ان جمع الثلاث ليس بمحرم بل هو ترك الأفضل وهو مذهب الشافعى والرواية الأخرى عن أحمد أختارها الخرقى واحتجوا بان فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو حفص بن المغيرة ثلاثا وبأن امرأة رفاعة طلقها زوجها ثلاثا وبان الملاعن طلق امرأته ثلاثا ولم ينكر النبى ذلك

وأجاب الأكثرون بان حديث فاطمة وإمرأة رفاعة إنما طلقها ثلاثا متفرقات هكذا ثبت في الصحيح أن الثالثة آخر ثلاث تطليقات لم يطلق ثلاثا لا هذا ولا هذا مجتمعات وقول الصحابى طلق ثلاثا يتناول ما اذا طلقها ثلاثا متفرقات بان يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها وهذا طلاق سنى واقع باتفاق الأئمة وهو المشهور على عهد رسول الله في معنى الطلاق ثلاثا واما جمع الثلاث بكلمة فهذا كان منكرا عندهم إنما يقع قليلا فلا يجوز حمل اللفظ المطلق على القليل المنكر دون الكثير الحق ولا يجوز ان يقال يطلق مجتمعات لا هذا ولا هذا بل هذا قول بلا دليل بل هو بخلاف الدليل

وأما الملاعن فان طلاقه وقع بعد البينونة أو بعد وجوب الإبانة التى تحرم بها المرأة أعظم مما يحرم بالطلقة الثالثة فكان مؤكدا لموجب اللعان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت