فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهذا كما أنهم لما أكثروا شرب الخمر واستخفوا بحدها كان عمر يضرب فيها ثمانين وينفى فيها ويحلق الرأس ولم يكن ذلك على عهد النبى صلى الله عليه وسلم وكما قاتل على بعض أهل القبلة ولم يكن ذلك على عهد النبى والتفريق بين الزوجين هو مما كانوا يعاقبون به أحيانا إما مع بقاء النكاح وإما بدونه فالنبى صلى الله عليه وسلم فرق بين الثلاثة الذين خلفوا وبين نسائهم حتى تاب الله عليهم من غير طلاق والمطلق ثلاثا حرمت عليه امرأته حتى تنكح زوجا غيره عقوبة له ليمتنع عن الطلاق وعمر بن الخطاب ومن وافقه كمالك وأحمد في احدى الروايتين حرموا المنكوحة في العدة على الناكح أبدا لأنه استعجل ما أحله الله فعوقب بنقيض قصده والحكمان لهما عند أكثر السلف ان يفرقا بينهما بلا عوض إذا رأيا الزوج ظالما معتديا لما في ذلك من منعه من الظلم ودفع الضرر عن الزوجه ودل على ذلك الكتاب والسنة والآثار وهو قول مالك وأحد القولين في مذهب الشافعى وأحمد والزام عمر بالثلاث لما أكثروا منه إما أن يكون رآه عقوبة تستعمل وقت الحاجة وإما أن يكون رآه شرعا لازما لإعتقاده أن الرخصة كانت لما كان المسلمون لا يوقعونه إلا قليلا
وهكذا كما اختلف كلام الناس في نهيه عن المتعه هل كان نهى اختيار لأن إفراد الحج بسفرة والعمرة بسفره كان أفضل من التمتع أو كان قد نهى عن الفسح لإعتقاده انه كان مخصوصا بالصحابه وعلى التقديرين فالصحابه قد