فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فينقسم إلى صحيح وفاسد كما ينقسم البيع والنكاح والنهى في هذا الجنس يقتضى فساد المنهى عنه ولما كان أهل الجاهلية يطلقون بالظهار فابطل الشارع ذلك لأنه قول محرم كان مقتضى ذلك أن كل قول محرم لا يقع به الطلاق وإلا فهم كانوا يقصدون الطلاق بلفظ الظهار كلفظ الحرام وهذا قياس أصل الأئمة مالك والشافعى وأحمد
ولكن الذين خالفوا قياس أصولهم في الطلاق خالفوه لما بلغهم من الآثار فلما ثبت عندهم عن بن عمر أنه اعتد بتلك التطليقة التى طلق امرأته وهى حائض قالوا هم أعلم بقصته فاتبعوه في ذلك ومن نازعهم يقول ما زال بن عمر وغيره يروون أحاديث ولا تأخذ العلماء بما فهموه منها فان الإعتبار بما رووه لا بما رأوه وفهموه وقد ترك جمهور العلماء قول بن عمر الذى فسر به قوله ( فاقدروا له ) وترك مالك وأبو حنيفة وغيرهما تفسيره لحديث ( البيعين بالخيار ) مع أن قوله هو ظاهر الحديث وترك جمهور العلماء تفسيره لقوله ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) وقوله نزلت هذه الآية في كذا وكذلك إذا خالف الراوى ما رواه كما ترك الأئمة الأربعة وغيرهم قول بن عباس أن بيع الأمة طلاقها مع أنه روى حديث بريرة وأن النبى خيرها بعد أن بيعت وعتقت فان الإعتبار بما رووه لا ما رأوه وفهموه