فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مذهب مالك وأحمد في احدى الروايتين عنه وليس عن النبى صلى الله عليه وسلم في الإشهاد على النكاح حديث صحيح هكذا قال أحمد بن حنبل وغيره فلما لم يكن على عهد عمر رضى الله عنه تحليل ظاهر ورأى في إنفاذ الثلاث زجرا لهم عن المحرم فعل ذلك بإجتهاده أما اذا كان الفاعل لا يستحق العقوبة وانفاذ الثلاث يفضى إلى وقوع التحليل المحرم بالنص وإجماع الصحابة والإعتقاد وغير ذلك من المفاسد لم يجز أن يزال مفسدة حقيقية بمفاسد أغلظ منها بل جعل الثلاث واحدة في مثل هذا الحال كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر أولى ولهذا كان طائفة من العلماء مثل أبى البركات يفتون بلزوم الثلاث في حال دون حال كما نقل عن الصحابة وهذا إما لكونهم رأوه من ( باب التعزير ) الذى يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على أربعين في الخمر والنفى فيه وحلق الرأس واما لاختلاف اجتهادهم فرأوه تا رة لازما وتارة غير لازم
وبالجملة فما شرعه النبى لأمته ( شرعا لازما ) إنما لا يمكن تغييره لأنه لا يمكن نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يظن بأحد من علماء المسلمين أن يقصد هذا لاسيما الصحابة لا سيما الخلفاء الراشدون وإنما يظن ذلك في الصحابة أهل الجهل والضلال كالرافضة والخوارج الذين يكفرون بعض الخلفاء أو يفسقونه ولو قدر أن أحدا فعل ذلك