فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وعمر لما نهى عن المتعة خالفة غيره من الصحابة كعمران بن حصين وعلى بن ابى طالب وعبد الله بن عباس وغيرهم بخلاف نهيه عن متعة النساء فان عليا وسائر الصحابة وافقوه على ذلك وانكر على على بن عباس إباحة المتعة قال إنك امرؤ تائه إن رسول الله حرم متعة النساء وحرم لحوم الحمر الأهلية عام خيبر فانكر على بن ابى طالب على بن عباس إباحة الحمر وإباحة متعة النساء لأن بن عباس كان يبيح هذا وهذا فأنكر عليه علي ذلك وذكر له ) ( أن رسول الله حرم المتعة وحرم الحمر الأهلية ) ويوم خيبر كان تحريم الحمر الأهلية وأما تحريم المتعة فانه عام فتح مكة كما ثبت ذلك في الصحيح وظن بعض الناس أنها حرمت ثم أبيحت ثم حرمت فظن بعضهم أن ذلك ثلاثا وليس الأمر كذلك
فقول عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أنفذناه عليهم فانفذه عليهم هو بيان أن الناس أحدثوا ما استحقوا عنده أن ينفذ عليهم الثلاث فهذا إما أن يكون كالنهى عن متعة الفسخ لكون ذلك كان ذلك مخصوصا بالصحابة وهو باطل فان هذا كان على عهد أبى بكر ولأنه لم يذكر ما يوجب إختصاص الصحابه بذلك وبهذا أيضا تبطل دعوى من ظن ذلك منسوخا كنسخ متعة النساء وإن قدر أن عمر رأى ذلك لازما فهو إجتهاد منه إجتهده في المنع من فسخ الحج لظنه أن ذلك كان خاصا