فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهذا قول مرجوح قد أنكره غير واحد من الصحابه والحجة الثانية هي مع من أنكره وهكذا الإلزام بالثلاث من جعل قول عمر فيه شرعا لازما قيل له فهذا إجتهاده قد نازعه فيه غيره من الصحابة واذا تنازعوا في شيء وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول والحجة مع من أنكر هذا القول المرجوح
وإما أن يكون عمر جعل هذا عقوبة تفعل عند الحاجة وهذا أشبه الأمرين بعمر ثم العقوبة بذلك يدخلها الإجتهاد من ( وجهين ) من جهة أن العقوبة بذلك هل تشرع أم لا فقد يرى الإمام أن يعاقب بنوع لا يرى العقوبة به غيره كتحريق على الزنادقة بالنار وقد أنكره عليه بن عباس وجمهور الفقهاء مع بن عباس ومن جهة أن العقوبة إنما تكون لمن يستحقها فمن كان من ( المتقين ) استحق أن يجعل الله له فرجا ومخرجا لم يستحق العقوبة ومن لم يعلم أن جمع الثلاث محرم فلما علم أن ذلك محرم تاب من ذلك اليوم أن لا يطلق الا طلاقا سنيا فانه من ( المتقين ) فى باب الطلاق فمثل هذا لا يتوجه الزامه بالثلاث مجموعة بل يلزم بواحدة منها وهذه المسائل عظيمة وقد بسطنا الكلام عليها في موضع آخر من مجلدين وانما نبهنا عليها ها هنا تنبيها لطيفا
والذى يحمل عليه اقوال الصحابة أحد أمرين إما انهم رأوا ذلك من باب التعزير الذى يجوز فعله بحسب الحاجة كالزيادة على أربعين في الخمر