فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإما لا ختلاف اجتهادهم فرأوه لازما وتارة غير لازم وأما القول بكون لزوم الثلاث شرعا لا زما كسائر الشرائع فهذا لا يقوم عليه دليل شرعى وعلى هذا القول الراجح لهذا الموقع أن يلتزم طلقة واحدة ويراجع امرأته ولا يلزمه شيء لكونها كانت حائضا اذا كان ممن اتقى الله وتاب من البدعة فصل
وأما الطلاق في الحيض فمنشأ النزاع في وقوعه أن النبى قال لعمر بن الخطاب لما أخبره ان عبد الله بن عمر طلق إمرأته وهى حائض ( مره فليراجعها ) حتى تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ( فمن العلماء من فهم من قوله ( فليراجعها ( انها رجعة المطلقة وبنوا على هذا أن المطلقة في الحيض يؤمر برجعتها مع وقوع الطلاق وهل هو أمر إستحباب أو أمر ايجاب على ( قولين ( هما روايتان عن أحمد والإستحباب مذهب أبى حنيفة والشافعى والوجوب مذهب مالك وهل يطلقها في الطهر الأول الذي يلي حيضة الطلاق أو لا يطلقها إلا في طهر من حيضة ثانية على( قولين ) أيضا هما روايتان عن أحمد ووجهان في قول أبى حنيفة وهل عليه أن يطأها قبل الطلاق الثانى جمهورهم لا يوجبه ومنهم من يوجبه وهو وجه في مذهب أحمد وهو قوى على قياس قول من يوقع الطلاق لكنه ضعيف في الدليل