فهرس الكتاب

الصفحة 16048 من 16863

إذا أخرج الزوجه أو الأمة من داره فقيل له راجعها فأرجعها كما في حديث على حين راجع الأمر بالمعروف وفى كتاب عمر لأبى موسى وأن تراجع الحق فان الحق قديم

وإستعمال لفظ ( المراجعة ( يقتضى المفاعلة والرجعة من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد كلامه فلا يكاد يستعمل فيها لفظ المراجعة بخلاف ما إذا رد بدن المرأة إليه فرجعت بإختيارها فانهما قد تراجعا كما يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوجا غيره والفاظ الرجعة من الطلاق هي الرد والإمساك وتستعمل في إستدامة النكاح كقولة تعالى { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك } ولم يكن هناك طلاق وقال تعالى( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) والمراد به الرجعة بعد الطلاق والرجعة يستقل بها الزوج ويؤمر فيها بالإشهاد والنبى لم يأمر بن عمر بالإشهاد وقال ( مره فليراجعها ( ولم يقل ليرتجعها

( وأيضا ) فلو كان الطلاق قد وقع كان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول أو الثانى زيادة وضررا عليها وزيادة في الطلاق المكروه فليس في ذلك مصلحة لا له ولا لها بل فيه إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه ليطلق مرة ثانية زيادة ضرر وهو لم يمنعه عن الطلاق بل إباحة له في إستقبال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت