فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إذا أخرج الزوجه أو الأمة من داره فقيل له راجعها فأرجعها كما في حديث على حين راجع الأمر بالمعروف وفى كتاب عمر لأبى موسى وأن تراجع الحق فان الحق قديم
وإستعمال لفظ ( المراجعة ( يقتضى المفاعلة والرجعة من الطلاق يستقل بها الزوج بمجرد كلامه فلا يكاد يستعمل فيها لفظ المراجعة بخلاف ما إذا رد بدن المرأة إليه فرجعت بإختيارها فانهما قد تراجعا كما يتراجعان بالعقد باختيارهما بعد أن تنكح زوجا غيره والفاظ الرجعة من الطلاق هي الرد والإمساك وتستعمل في إستدامة النكاح كقولة تعالى { وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك } ولم يكن هناك طلاق وقال تعالى( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ) والمراد به الرجعة بعد الطلاق والرجعة يستقل بها الزوج ويؤمر فيها بالإشهاد والنبى لم يأمر بن عمر بالإشهاد وقال ( مره فليراجعها ( ولم يقل ليرتجعها
( وأيضا ) فلو كان الطلاق قد وقع كان ارتجاعها ليطلقها في الطهر الأول أو الثانى زيادة وضررا عليها وزيادة في الطلاق المكروه فليس في ذلك مصلحة لا له ولا لها بل فيه إن كان الطلاق قد وقع بارتجاعه ليطلق مرة ثانية زيادة ضرر وهو لم يمنعه عن الطلاق بل إباحة له في إستقبال