فهرس الكتاب

الصفحة 16050 من 16863

& باب طلاق السكران ونحوه

سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن ( السكران غائب العقل ) هل يحنث إذا حلف بالطلاق أم لا فأجاب الحمد لله رب العالمين هذه المسألة فيها ( قولان ) للعلماء أصحهما أنه لا يقع طلاقه فلا تنعقد يمين السكران ولا يقع به طلاق إذا طلق وهذا ثابت عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان ولم يثبت عن الصحابة خلافه فيما أعلم وهو قول كثير من السلف والخلف كعمر بن عبد العزيز وغيره وهو إحدى الروايتين عن أحمد اختارها طائفة من أصحابة وهو القول القديم للشافعى واختاره طائفة من أصحابه وهو قول طائفة من أصحاب أبى حنيفة كالطحاوى وهو مذهب غير هؤلاء

وهذا القول هو الصواب فإنه قد ثبت في الصحيح عن ماعز بن مالك لما جاء إلى النبى وأقر أنه زنى ( أمر النبى أن يستنكهوه ) ليعلموا هل هو سكران أم لا فإن كان سكران لم يصح إقراره وإذا لم يصح إقراره علم أن أقواله باطلة كأقوال المجنون ولأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت