فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فى القول على أنه إذا سكر هذى وإذا هذى إفترى وحد المفترى ثمانون فبين أن اقدامه على السكر الذى هو مظنه الإفتراء يلحقه بالمقدم على الإفتراء إقامة لمظنه الحكمة مقام الحقيقة لأن الحكمة هنا خفية مستترة لأنه قد لا يعلم إفتراؤه ولا متى يفترى ولا على من يفترى كما أن المضطجع يحدث ولا يدرى هل هو أحدث أم لا فقام النوم مقام الحدث فهذا فقه معروف فلو كانت تصرفاته من هذا الجنس لكان ينبغى ان تطلق امرأته سواء طلق أو لم يطلق كما يحد حد المفترى سواء افترى أو لم يفتر وهذا لا يقوله أحد
( المأخذ الثانى ) أنه لا يعلم زوال عقلة إلا بقوله وهو فاسق بشربه فلا يقبل قوله في عدم العقل والسكر وحقيقة هذا القول أنه لا يقع الطلاق في الباطن ولكن في الظاهر لا يقبل دعوى المسقط ومن قال بهذا قد يفرق بين ما ينفرد به
( المأخذ الثالث ) وهو مأخذ الأئمة منصوصا عنهم الشافعى وأحمد أن حكم التكليف جار عليه ليس كالمجنون المرفوع عنه القلم ولا النائم وذلك أن القلم مرفوع عن المجنون والسكران معاقب كما ذكره الصحابه وليس مأخذ أجود من هذا وكذلك قال أحمد ما قيل فيه أحسن من هذا وهذا ضعيف أيضا فانه ان أريد أنه وقت السكر يؤمر وينهى فهذا باطل فان من