فهرس الكتاب

الصفحة 16068 من 16863

وأما مذهب أبى حنيفة والشافعى فعندهما هذا الشرط باطل لا يلزم وإذا كان كذلك كان هذا كما لو فعله بغير شرط والوكالة عقد جائز بإتفاق العلماء فله أن يفسخ عقد الوكالة وإذا تنازع العلماء فيما إذا قال لزوجته أمرك بيدك فقال الشافعى وأحمد وغيرهما هو كالتوكيل وله أن يرجع فيه قبل أن تختار وقال أبو حنيفة ومالك إنه كالتمليك فليس له ان يخرجه عن يدها ولكن هذه الصورة وقعت على مذهب مالك واحمد وغيرهما لمن يرى ان له ان يشترط في العقد لها ما تملك به الطلاق إذا تزوج عليها ولا ريب انها لا تملك ذلك إلا إذا كان نكاحها باقيا فاذا أبانها لم يكن لها في الشرط حق والله أعلم

وسئل رحمه الله تعالى عن رجل جرى بينه وبين زوجته كلام وكان على عزم السفر فقال لوكيله ان كانت ترضى بهذه النفقة العادة فسلم اليها النفقة وان لم ترض بالنفقة فسلم اليها كتابها وان الوكيل بعد ما سافر الموكل سلم اليها كتابها وطلق عليها طلقة رجعية وسير علم الموكل أنه قد طلقها طلقة رجعية فلما علم الموكل ما هان عليه فأشهد على نفسه أنه راجعها وسير طلبها فلما سمع الوكيل أنه راجع زوجته ذكر أنه طلق عليه ثلاثا فهل يجوز للرجل المراجعة لزوجته بعد قول الوكيل ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت