فأجاب الحمد لله قوله يسلم اليها كتابها كناية عن الطلاق فاذا قال الموكل أنه أراد به الطلاق أو علم بذلك بدلالة الحال ملك أن يطلق واحدة ولم يملك الوكيل أن يطلق ثلاثا الا باذن الموكل واذا قال للوكيل لم أرد بذلك أنه يطلقها ثلاثا قبل قوله ولم يمكن الوكيل أن يطلقها ثلاثا واذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة