فهرس الكتاب

الصفحة 16069 من 16863

فأجاب الحمد لله قوله يسلم اليها كتابها كناية عن الطلاق فاذا قال الموكل أنه أراد به الطلاق أو علم بذلك بدلالة الحال ملك أن يطلق واحدة ولم يملك الوكيل أن يطلق ثلاثا الا باذن الموكل واذا قال للوكيل لم أرد بذلك أنه يطلقها ثلاثا قبل قوله ولم يمكن الوكيل أن يطلقها ثلاثا واذا طلقها الوكيل واحدة ثم راجعها الزوج صحت الرجعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت