& باب الحلف بالطلاق وغير ذلك
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن يمين الغموس في الحلف بالطلاق وعن رجل قال لزوجته لا يدخل أهلك بيتى فصعب عليه فحلف بالطلاق الثلاث أنه ما قاله ويعلم أنه قاله
فأجاب الأيمان التى يحلف بها الناس نوعان ( أحدهما ) أيمان المسلمين و ( الثانى ) أيمان المشركين فالقسم الثانى الحلف بالمخلوقات كالحلف بالكعبة والملائكة والمشائخ والملوك والآباء والسيف وغير ذلك مما يحلف بها كثير من الناس فهذه الأيمان لا حرمة لها بل هي غير منعقدة ولا كفارة على من حنث فيها بإتفاق المسلمين بل من حلف بها فينبغى أن يوحد الله تعالى كما قال النبى ( من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ( وثبت عنه في الصحيح أنه قال ( من حلف فليحلف بالله أو ليصمت ( وفى السنن عنه ( من حلف بغير الله فقد أشرك ( رواه الترمذى وصححه فهذه الأيمان باتفاق الأئمة