فهرس الكتاب

الصفحة 16075 من 16863

يتناول الحلف بالطلاق وقد ثبت عن غير واحد من السلف انه لا يلزم الحلف بالطلاق طلاقا كما ثبت عن طاووس وعكرمة وعن ابى جعفر وجعفر بن محمد ومن هؤلاء من الزم الكفارة وهو الصحيح ومنهم من لم يلزمه الكفارة

فللعلماء في الحلف بالطلاق أكثر من ( أربعة أقوال ) قيل يلزمه مطلقا كقول الأربعة وقيل لا يلزمه مطلقا كقول أبى عبد الرحمن الشافعى وبن حزم وغيرهما وقيل إن قصد به اليمين لم يلزمه وهو أصح الأقوال وهو معنى قول الصحابه ( اليمين (

ففى لزوم الكفارة ( قولان ( أصحهما أنه يلزمه إذا كانت اليمين على مستقبل فان كانت اليمين على ماض أو حاضر قصده به الخبر لا الحض والمنع كقوله والله لقد فعلت كذا أو لم أفعله وقوله الطلاق يلزمنى لقد فعلت كذا أو لم أفعله أو الحل على حرام لقد فعلت كذا فهذا إما أن يكون معتقدا صدق نفسه أو يعلم أنه كاذب فان كان يعتقد صدق نفسه ( ففيه ثلاثة أقوال (

( أحدها ( لا يلزمه شيء في جميع هذه الايمان وهذا أظهر قولى الشافعى والرواية الثانية عن أحمد فمن حلف بالطلاق والعتاق أو غيرهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت