فهرس الكتاب

الصفحة 16076 من 16863

على شيء يعتقده كما لو حلف عليه فتبين بخلافه فلا شيء عليه على هذا القول وهذا أصح الأقوال

( والثانى ( يكون كالحلف على المستقبل في الجميع وهذا هو القول الثانى للشافعى والرواية الثانية عن أحمد فعلى هذا تلزمه الكفارة فيما يكفره ( والقول الثالث ( أن يمينه إذا كانت مكفرة كالحلف بسم الله فلا شيء عليه بل هذا من لغو اليمين وإن كانت غير مكفرة كالحلف بالطلاق والعتاق لزمه ذلك وهذا مذهب مالك وأبى حنيفة وأحمد في المشهور

فاذا كانت اليمين غموسا وهو أن يحلف كاذبا عالما بكذب نفسه فهذه اليمين يأثم بها بإتفاق المسلمين وعليه أن يستغفر الله منها وهى كبيرة من الكبائر لا سيما ان كان مقصوده أن يظلم غيره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 0 ( من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرء مسلم لقى الله وهو عليه غضبان ( ثم إن كانت مما يكفر ففيها كفارة عند الشافعى وأحمد في رواية وأما الأكثرون فقالوا هذه أعظم من أن تكفر وهذا قول مالك وأبى حنيفة وأحمد في المشهور عنه قالوا والكبائر لا كفارة فيها كما لا كفارة في السرقة والزنا وشرب الخمر وكذلك قتل العمد لا كفارة فيه عند الجمهور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت