فهرس الكتاب

الصفحة 16077 من 16863

وإذا حلف بالتزام يمين غموس كالصورة التى سأل عنها السائل مثل أن يقول الحل عليه حرام ما فعلت كذا أو الطلاق يلزمنى ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا فمالى صدقة أو فعلى الحج أو فنسائى طوالق أو عبيدى أحرار فقيل تلزمه هذه اللوازم إذا قلنا لا كفارة في الغموس وإن قلنا هذه ايمان مكفرة في المستقبل لأنه لو لم يلزمه ذلك لخلت هذه الأيمان عن الكفارة ولزوم ما التزمه وهو اختيار ( جدى أبى البركات ( وكذلك قال محمد بن مقاتل الرازى من حلف بالكفر يمينا غموسا كفر( والقول الثانى ) أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموسا أو كانت لغوا وانما يلزم الطلاق والعتاق والنذر لمن قصد ذلك فان التعليق ( نوعان ( نوع يقصد به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط فهذا تعليق لازم فاذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على هذا الوجه لزمه

فاذا قال لامرأته إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق أو إذا تبين حملك فأنت طالق وقع بها الطلاق عند الصفة وكذلك إذا علقه بالهلال وكذلك لو نهاها عن أمر وقال إن فعلته فانت طالق وهو إذا فعلته يريد ان يطلقها فانه يقع به الطلاق ونحو هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت