وإذا حلف بالتزام يمين غموس كالصورة التى سأل عنها السائل مثل أن يقول الحل عليه حرام ما فعلت كذا أو الطلاق يلزمنى ما فعلت كذا أو إن فعلت كذا فمالى صدقة أو فعلى الحج أو فنسائى طوالق أو عبيدى أحرار فقيل تلزمه هذه اللوازم إذا قلنا لا كفارة في الغموس وإن قلنا هذه ايمان مكفرة في المستقبل لأنه لو لم يلزمه ذلك لخلت هذه الأيمان عن الكفارة ولزوم ما التزمه وهو اختيار ( جدى أبى البركات ( وكذلك قال محمد بن مقاتل الرازى من حلف بالكفر يمينا غموسا كفر( والقول الثانى ) أن هذا كاليمين الغموس بالله هي من الكبائر ولا يلزمه ما التزمه من النذر والطلاق والحرام وهو أصح القولين وعلى هذا القول فكل من لم يقصده لم يلزمه نذر ولا طلاق ولا عتاق ولا حرام سواء كانت اليمين منعقدة أو كانت غموسا أو كانت لغوا وانما يلزم الطلاق والعتاق والنذر لمن قصد ذلك فان التعليق ( نوعان ( نوع يقصد به وقوع الجزاء إذا وقع الشرط فهذا تعليق لازم فاذا علق النذر أو الطلاق أو العتاق على هذا الوجه لزمه
فاذا قال لامرأته إذا تطهرت من الحيض فأنت طالق أو إذا تبين حملك فأنت طالق وقع بها الطلاق عند الصفة وكذلك إذا علقه بالهلال وكذلك لو نهاها عن أمر وقال إن فعلته فانت طالق وهو إذا فعلته يريد ان يطلقها فانه يقع به الطلاق ونحو هذا