فهرس الكتاب

الصفحة 16079 من 16863

وقال رحمه الله تعالى اذا ( حلف الرجل بالطلاق ( فقال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا أولا أفعله أو الطلاق لازم لى لأفعلنه أو إن لم أفعله فالطلاق يلزمنى أولازم ونحو هذه العبارات التى تتضمن التزام الطلاق في يمينه ثم حنث في يمينه فهل يقع به الطلاق فيه ( قولان ( لعلماء المسلمين في المذاهب الأربعة وغيرها من مذاهب علماء المسلمين

( أحدهما ( أنه لا يقع الطلاق وهذا منصوص عن أبى حنيفة نفسه وهو قول طائفة من أصحاب الشافعى كالقفال وأبى سعيد المتولى صاحب ( التتمه ( وبه يفتى ويقضى في هذه الأزمنه المتأخرة طائفة من أصحاب أبى حنيفة والشافعى وغيرهم من أهل السنة والشيعة في بلاد الشرق والجزيرة والعراق وخراسان والحجاز واليمن وغيرها وهو قول داود وأصحابه كابن حزم وغيره كانوا يفتون ويقضون في بلاد فارس والعراق والشام ومصر وبلاد المغرب إلى اليوم فانهم خلق عظيم وفيهم قضاة ومفتون عدد كثير وهو قول طائفة من السلف كطاووس وغير طاووس وبه يفتى كثير من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت