علماء المغرب في هذه الأزمة المتأخرة من المالكية وغيرهم وكان بعض شيوخ مصر يفتى بذلك وقد دل على ذلك كلام الإمام أحمد بن حنبل المنصوص عنه وأصول مذهبه في غير موضع
ولو ( حلف بالثلاث ( فقال الطلاق يلزمنى ثلاثا لأفعلن كذا ثم لم يفعل فكان طائفة من السلف والخلف من أصحاب مالك وأحمد بن حنبل وداود وغيرهم يفتون بانه لا يقع به الثلاث لكن منهم من يوقع به واحدة وهذا منقول عن طائفة من الصحابة والتابعين وغيرهم في التنجيز فضلا عن التعليق واليمين وهذا قول من اتبعهم على ذلك من أصحاب مالك وأحمد وداود في التنجيز والتعليق والحلف
ومن السلف طائفة من أعيانهم فرقوا في ذلك بين المدخول بها وغير المدخول بها
والذين لم يوقعوا طلاقا بمن قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا منهم من لا يوقع به طلاقا ولا يأمره بكفارة ومنهم من يأمره بكفارة وبكل من القولين أفتى كثير من العلماء وقد بسطت أقوال العلماء في هذه المسائل والفاظهم ومن نقل ذلك عنهم والكتب الموجود ذلك فيها والأدلة على هذه الأقوال في مواضع أخر تبلغ عدة مجلدات