مريضى فعلى عتق رقبة أو فعبدى حر لزمه ذلك بالإتفاق واما اذا قال إن فعلت كذا فعلى عتق رقبه أو فعبدى حر وقصده أن لا يفعله فهذا موضع النزاع هل يلزمه العتق في الصورتين أو لا يلزمه في الصورتين أو يجزيه كفارة يمين أو يجزية الكفارة في تعليق الوجوب دون تعليق الوقوع وهذه الأقوال الثلاثة في الطلاق
ولو قال اليهودى إن فعلت كذا فانا مسلم وفعله لم يصر مسلما بالإتفاق لأن الحالف حلف بما يلزمه وقوعه وهكذا إذا قال المسلم إن فعلت كذا فنسائى طوالق وعبيدى أحرار وأنا يهودى هو يكره ان يطلق نساءه ويعتق عبيده ويفارق دينه مع أن المنصوص عن الأئمة الأربعة وقوع العتق
ومعلوم أن سبعة من الصحابة مثل بن عمر وبن عباس وأبى هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب ربيبة النبى أجل من اربعه من علماء المسلمين فاذا قالوا هم وأئمة التابعين أنه لا يلزمه العتق المحلوف به بل يجزيه كفارة يمين كان هذا القول مع دلالة الكتاب والسنة إنما يدل على هذا القول فكيف يسوغ لمن هو من أهل العلم والايمان أن يلزم أمة محمد بالقول المرجوح في الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة الشرعية مع مالهم { من } مصلحة دينهم ودنياهم فان