فهرس الكتاب

الصفحة 16086 من 16863

مريضى فعلى عتق رقبة أو فعبدى حر لزمه ذلك بالإتفاق واما اذا قال إن فعلت كذا فعلى عتق رقبه أو فعبدى حر وقصده أن لا يفعله فهذا موضع النزاع هل يلزمه العتق في الصورتين أو لا يلزمه في الصورتين أو يجزيه كفارة يمين أو يجزية الكفارة في تعليق الوجوب دون تعليق الوقوع وهذه الأقوال الثلاثة في الطلاق

ولو قال اليهودى إن فعلت كذا فانا مسلم وفعله لم يصر مسلما بالإتفاق لأن الحالف حلف بما يلزمه وقوعه وهكذا إذا قال المسلم إن فعلت كذا فنسائى طوالق وعبيدى أحرار وأنا يهودى هو يكره ان يطلق نساءه ويعتق عبيده ويفارق دينه مع أن المنصوص عن الأئمة الأربعة وقوع العتق

ومعلوم أن سبعة من الصحابة مثل بن عمر وبن عباس وأبى هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصة وزينب ربيبة النبى أجل من اربعه من علماء المسلمين فاذا قالوا هم وأئمة التابعين أنه لا يلزمه العتق المحلوف به بل يجزيه كفارة يمين كان هذا القول مع دلالة الكتاب والسنة إنما يدل على هذا القول فكيف يسوغ لمن هو من أهل العلم والايمان أن يلزم أمة محمد بالقول المرجوح في الكتاب والسنة والأقيسة الصحيحة الشرعية مع مالهم { من } مصلحة دينهم ودنياهم فان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت