فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
التقليد السائغ والإجتهاد كان فيه شبه من الذين { وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا } وكان ممن أتبع هواه بغير هدى من الله
( 1 ) ومن قال إنه اتبع هذه الفتيا فولد له ولد بعد ذلك فهو ولد زنا كان هذا القائل في غاية الجهل والضلال والمشاقة لله ولرسوله
وعلى الجملة اذا كان الملتزم به قربة لله تعالى يقصد به القرب إلى الله تعالى لزمه فعله أو الكفارة ولو التزم ما ليس بقربة كالتطليق والبيع والإجارة ومثل ذلك لم يلزمه بل يجزيه كفارة يمين عند الصحابة وجمهور المسلمين وهو قول الشافعى وأحمد واحدى الروايتين عن أبى حنيفة وقول المحققين من أصحاب مالك لأن الحلف بالطلاق على وجه اليمين يكره وقوعه اذا وجد الشرط كما يكره وقوع الكفر فلا يقع وعليه الكفارة والله أعلم
وسئل رحمه الله تعالى عمن قال الطلاق يلزمنى على المذاهب الأربعة أو نحو ذلك هل يلزمه الطلاق كما قال أم كيف الحكم
فأجاب وأما قول الحالف الطلاق يلزمنى على مذاهب الأئمة الأربعة أو على مذهب من يلزمه بالطلاق لا من يجوز في الحلف به كفارة أو فعلى