فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الحج على مذهب مالك بن أنس أو فعلى كذا على مذهب من يلزمه من فقهاء المسلمين أو فعلى كذا على أغلظ قول قيل في الإسلام أو فعلى كذا أنى لا أستفتى من يفتينى بالكفارة في الحلف بالطلاق أو الطلاق يلزمنى لا أفعل كذا ولا أستفتى من يفتيني بحل يمينى أو رجعة في يميني ونحو هذه الألفاظ التى يغلظ فيها اللزوم تغليظا يؤكد به لزوم المعلق عند الحنث لئلا يحنث في يمينه فان الحالف عند اليمين يريد تأكيد يمينه بكلما يخطر بباله من أسباب التأكيد ويريد منع نفسه من الحنث فيها بكل طريق يمكنه وذلك كله لا يخرج هذه العقود عن أن تكون أيمانا مكفره ولو غلظ الأيمان التى شرع الله فيها الكفارة بما غلظ ولو قصد أن لا يحنث فيها بحال فذلك لا يغير شرع الله وايمان الحالفين لا تغير شرائع الدين بل ما كان الله قد أمر به قبل يمينه فقد أمر به بعد اليمين واليمين ما زادته إلا توكيدا
وليس لأحد أن يفتى أحدا بترك ما أوجبه الله ولا بفعل ما حرمه الله ولو لم يحلف عليه فكيف أذا حلف عليه
وهذا مثل الذى يحلف على فعل ما يجب عليه من الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وطاعة السلطان ومناصحته وترك الخروج ومحاربته وقضاء الدين الذى عليه واداء الحقوق إلى مستحقيها والإمتناع من الظلم والفواحش وغير ذلك فهذه الأمور كانت قبل اليمين واجبة وهى بعد اليمين أوجب