فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والمقصود هنا أن كتاب الله يبين أن الطلاق بعد الدخول لا يكون إلا رجعيا وليس في كتاب الله طلاق بائن إلا قبل الدخول واذا إنقضت العدة فاذا طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه وهذه البينونة الكبرى وهى إنما تحصل بالثلاث لا بطلقة واحدة مطلقة لا يحصل بها لا بينونة كبرى ولا صغرى وقد ثبت عن بن عباس أنه قيل له إن أهل اليمن عامة طلاقهم الفداء فقال بن عباس ليس الفداء بطلاق ورد المرأة على زوجها بعد طلقتين وخلع مرة وبهذا أخذ أحمد بن حنبل في ظاهر مذهبه والشافعى في أحد قوليه لكن تنازع أهل هذا القول هل يختلف الحكم باختلاف الألفاظ والصحيح أن المعنى إذا كان واحدا فالإعتبار بأى لفظ وقع وذلك أن الإعتبار بمقاصد العقود وحقائقها لا باللفظ وحده فما كان خلعا فهو خلع باى لفظ كان وما كان طلاقا فهو طلاق بأى لفظ كان وما كان يمينا فهو يمين بأى لفظ كان وما كان إيلاء فهو إيلاء بأى لفظ كان وما كان ظهارا فهو ظهار بأى لفظ كان
والله تعالى ذكر في كتابه ( الطلاق ( و ( اليمين ( و ( الظهار ( و ( الإيلاء ( و ( الإفتداء ( وهو الخلع وجعل لكل واحد حكما فيجب أن نعرف حدود ما أنزل الله على رسوله وندخل في الطلاق ما كان طلاقا وفى اليمين ما كان يمينا وفى الخلع ما كان خلعا وفى الظهار ما كان ظهارا وفى الإيلاء ما كان إيلاء وهذا هو الثابت عن أئمة الصحابة وفقهائهم والتابعين لهم بإحسان ومن العلماء من اشتبه عليه بعض ذلك ببعض