فهرس الكتاب

الصفحة 16117 من 16863

فأجاب إن كان قد نوى الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق فلا حنث عليه وهذا مذهب الشافعى واحمد وغيرهما أنه لا يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله والله أعلم

وسئل عن من قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت ناسية

فأجاب الحمد لله إذ قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية لم يقع الطلاق في أظهر قولى العلماء وهو مذهب أهل مكة كعمروبن دينار وبن جريح وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد والله أعلم

وسئل شيخ الإسلام الشجاع المقدام ليث الحروب وأسد السنة الصابر في ذات الله على المحنة العلم الحجة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله رب البرية عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن صوت وحرف وان الرحمن عن العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره هل يحنث في هذا أم لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت