فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فأجاب إن كان قد نوى الشرط بقلبه ولم يقصد الطلاق فلا حنث عليه وهذا مذهب الشافعى واحمد وغيرهما أنه لا يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله والله أعلم
وسئل عن من قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق فدخلت ناسية
فأجاب الحمد لله إذ قال إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلت ناسية لم يقع الطلاق في أظهر قولى العلماء وهو مذهب أهل مكة كعمروبن دينار وبن جريح وغيرهما وهو إحدى الروايتين عن أحمد والله أعلم
وسئل شيخ الإسلام الشجاع المقدام ليث الحروب وأسد السنة الصابر في ذات الله على المحنة العلم الحجة أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله رب البرية عن رجل حلف بالطلاق الثلاث أن القرآن صوت وحرف وان الرحمن عن العرش استوى على ما يفيده الظاهر ويفهمه الناس من ظاهره هل يحنث في هذا أم لا