فهرس الكتاب

الصفحة 16138 من 16863

وعارض ذلك أثر آخر ذكره عن بن عمر وبن عباس فقال المروذى قال أبو عبد الله اذا قال كل مملوك له حر فيعتق عليه اذا حنث لأن الطلاق والعتق ليس فيهما كفارة وقال ليس قول كل مملوك لها حر في حديث ليلى بنت العجماء وحديث أبى رافع أنها سألت بن عمر وحفصه وزينب وذكرت العتق فأفتوها بكفارة اليمين وأما حميد وغيره فلم يذكروا العتق قال وسألت أبا عبد الله عن حديث أبى رافع قصة امرأته وأنها سألت بن عمر وحفصة فأمروها بكفارة يمين قلت فيها المشي قال نعم أذهب إلى أن فيها كفارة يمين قال أبو عبد الله ليست تقول فيه كل مملوك الا ( 1 ) قلت فاذا حلف بعتق مملوكه يحنث قال يعتق كذا يروى عن عمرو وبن عباس أنهما قالا للجارية تعتق ثم قال ما سمعنا الا من عبد الرزاق عن معمر وقلت فإيش إسناده قال معمر عن إسماعيل بن أمية عن عثمان بن حاضر عن بن عمر وبن عباس وقال إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى مكيان وقال أبو طالب قال أبو عبد الله من حلف بالمشي إلى بيت الله وهو يحرم بحجة وهو يهدى وماله في المساكين صدقة وكل يمين يكفر عندها عقد يمين يحلف على شيء فانما هي كفارة يمين على حديث بكر عن أبى رافع في قصة حفصة حلفت لتفرقن بينها وبين زوجها فقالت ياهاروت وماروت كفرى عن يمينك واعتقى جاريتك فجعل ذلك كله كفارة يمين عن العتق فهذا أفضل وذلك أن العتق ليس فيه كفارة ولا استثناء والإستثناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت