فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
دائما يكون في اليمين التى تكفر فأوجب العتق وجعل في غيره كفارة
قلت فهذا الذى ذكره الامام أحمد رضى الله عنه في أجوبته ولكن المنصوص عنه في غير موضع يقتضى أنه يجزئه كفارة يمين فانه قد نص في غير موضع ان الإستثناء لا يكون في اليمين المكفرة ونص على أنه إذا حلف بالطلاق والعتاق فان مذهبه أنه لا ينفعه الإستثناء فان له أن يستثنى بخلاف ما إذا أوقع الطلاق والعتاق قولا واحدا كما نقل ذلك عن بن عباس وهو مذهب مالك وغيره
وقد نقل عن أحمد ( الشيخ أبو حامد الإسفرائينى ) ومن اتبعه الفرق في الإستثناء بين الطلاق والعتاق وذلك غلط على أحمد إنما هذا قول القدرية فانهم يقولون إن المشيئة بمعنى الأمر والعتق طاعة بخلاف الطلاق فاذا قال عبده حر إن شاء الله وقع العتق واذا قال إمرأته طالق ان شاء الله لم يقع الطلاق ورووا في ذلك حديثا مسندا من رواية أهل الشام عن معاذ وهو مما وضعته القدرية الذين كانوا بالشام
وسبب الغلط في ذلك ان أحمد قال فيمن قال إن ملكت فلانا فهو حر ان شاء الله فملكه عتق وقال فيمن قال ان تزوجت فلانه فهي طالق ان شاء الله