فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فتزوجها لم تطلق ففرق بين التعليقين لأن من أصله أن العتق معلق بالملك لأنه من باب القرب كالنذر فيصح تعليقه على الملك كما في قوله تعالى { ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين } والعتق يصح أن يكون مقصودا بالملك ولهذا يصح بيع العبد بشرط عتقه بخلاف الطلاق فانه ليس هو المقصود بالنكاح فلو قيل أنه يقع عليه لم يكن للنكاح فائدة والعقود التى لا يحصل بها مقصودها باطلة
فلما فرق أحمد في هذه المسألة بين الطلاق والعتق اعتقد من نقل عنه ان الفرق لأجل الإستثناء بالمشيئة وذلك غلط عليه
والمقصود هنا أنه يتنوع الإستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق فإذا قال إن فعلت كذا فعبدى حر أو فامرأتى طالق إن شاء الله نفعه الإستثناء في أصح الروايتين عنه وإذا قال الطلاق يلزمنى لأفعلن كذا إن شاء الله فقال طائفة من أصحابه كأبى محمد وأبى البركات هنا ينفعه الإستثناء قولا واحدا وقيل بل الروايتان في صيغة القسم وفى صيغة التعليق وهذا أشبه بكلام أحمد وهو مذهب مالك وأصحابه فإن لهم في النوعين قولين فإذا كان أحمد في اصح الروايتين عنه يجوز الإستثناء في الحلف بالعتق سواء كان بصيغة الجزاء أو بصيغة القسم مع قوله إن الإستثناء لا يكون إلا في اليمين المكفرة لزم من ذلك أن تكون هذه من الايمان المكفرة قال في رواية