فهرس الكتاب

الصفحة 16142 من 16863

الكلام على تضعيفه في موضع آخر فان صح كان في ذلك نزاع عن الصحابه وقد ذكر البخارى عن بن عمر أثرا في الطلاق يحتمل أن يكون من هذا الباب ويحتمل أن لا يكون منه

( وبالجملة ) فالنزاع في هذه المسألة ثابت بين السلف كعطاء والحسن البصرى وغيرهما وقد ذكر أبو محمد المقدسى في شرح قول الخرقى ( ومن حلف بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده وإمائه ومكاتبيه ومدبريه وأمهات أولاده وشقص يملكه من مملوك ) فقال معناه إذا قال ان فعلت كذا فكل مملوك لى حر وعتيق أو فكل ما أملك حر فان هذا إذا حنث عتق مماليكه ولم يغن عنه كفارة وروى ذلك عن بن عمر وبن عباس وبه قال بن أبى ليلى والثورى ومالك والأوزاعى والليث والشافعى واسحق قال وروى عن بن عمر وأبى هريرة وعائشة وأم سلمة وحفصه وزينب بنت أبى سلمة والحسن وأبى ثور يجزئه كفارة يمين لأنها يمين فتدخل في عموم قوله تعالى { فكفارته إطعام عشرة مساكين } وذكر حديث أبى رافع المتقدم قال ولنا أنه علق العتق على شرط وهو قابل للتعليق فينتفع بوجود شرطه كالطلاق والآية مخصوصه بالطلاق والعتق في معناه ولأن العتق ليس بيمين في الحقيقة إنما هو تعليق بشرط فأشبه الطلاق قال فأما حديث ابى رافع فان أحمد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت