فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال فيه كفر عن يمينك واعتق جاريتك وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها
قلت القياس المذكور عندهم منتقض بكل ما يعلقه بالشرط من صدقة المال والمشى إلى مكة والهدى وقوله إن فعلت كذا فعلى أن أعتق أو أطلق وقوله إن فعل كذا فهو يهودى أو نصرانى وأمثال ذلك مما صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارا بمعناه والأصل الذى ماش عليه ممنوع فإن الطلاق فيه نزاع بل إذا لم يوقعوا العتاق مع كونه قربة فأولى أن لا يوقعوا الطلاق وأبو ثور لم يسلم الطلاق لكن قال إن كان فيه إجماع فالإجماع أولى ما اتبع وإلا فالقياس أنه كالعتاق وقد علم أنه ليس فيه إجماع
وأما ما ذكره من الزيادة في حديث ابى رافع وأنهم قالوا اعتقى جاريتك فهذا غلط فان هذا الحديث لم يذكر فيه أحد أنهم قالوا اعتقى جاريتك وقد رواه أحمد والجوزجانى والأثرم وبن أبى شيبة وحرب الكرمانى وغير واحد من المصنفين فلم يذكروا ذلك وكلام أحمد في عامة أجوبته يبين أنه لم يذكر أحمد عنهم ذلك وانما أجاب بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي وأبو محمد نقل ذلك من ( جامع الخلال ) والخلال ذكر ذلك في ضمن مسألة أبى طالب