فهرس الكتاب

الصفحة 16143 من 16863

قال فيه كفر عن يمينك واعتق جاريتك وهذه زيادة يجب قبولها ويحتمل أنها لم يكن لها مملوك سواها

قلت القياس المذكور عندهم منتقض بكل ما يعلقه بالشرط من صدقة المال والمشى إلى مكة والهدى وقوله إن فعلت كذا فعلى أن أعتق أو أطلق وقوله إن فعل كذا فهو يهودى أو نصرانى وأمثال ذلك مما صيغته صيغة الشرط وهو عندهم يمين اعتبارا بمعناه والأصل الذى ماش عليه ممنوع فإن الطلاق فيه نزاع بل إذا لم يوقعوا العتاق مع كونه قربة فأولى أن لا يوقعوا الطلاق وأبو ثور لم يسلم الطلاق لكن قال إن كان فيه إجماع فالإجماع أولى ما اتبع وإلا فالقياس أنه كالعتاق وقد علم أنه ليس فيه إجماع

وأما ما ذكره من الزيادة في حديث ابى رافع وأنهم قالوا اعتقى جاريتك فهذا غلط فان هذا الحديث لم يذكر فيه أحد أنهم قالوا اعتقى جاريتك وقد رواه أحمد والجوزجانى والأثرم وبن أبى شيبة وحرب الكرمانى وغير واحد من المصنفين فلم يذكروا ذلك وكلام أحمد في عامة أجوبته يبين أنه لم يذكر أحمد عنهم ذلك وانما أجاب بكون الحلف بعتق المملوك إنما ذكره التيمي وأبو محمد نقل ذلك من ( جامع الخلال ) والخلال ذكر ذلك في ضمن مسألة أبى طالب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت