فهرس الكتاب

الصفحة 16145 من 16863

وقد قال ( من حلف فقال ان شاء الله فان شاء فعل وان شاء ترك ) فما دخل في قول النبى صلى الله عليه وسلم دخل في قول الله تعالى

والطلاق والعتاق المنجزان لا يدخلان في مسمى اليمين والحلف باتفاق العلماء بخلاف الحلف على الحض والمنع والتصديق والتكذيب فانه يمين باتفاق الأئمة

واما التعليق المحض كقوله أن طلعت الشمس فأنت طالق ففيه قولان مشهوران لهم ومذهب الشافعى وأصحاب أحمد في أحد الوجهين ليس بيمين كاختيار القاضي أبى يعلى ومذهب أبى حنيفة واصحاب أحمد في الوجه الآخر هو يمين كاختيار أبى الخطاب وقد قال النبى ( من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه ) وهذا عام يقتضى أن كل يمين فيها هذا فما لا يمكن فيه هذا فليس بيمين

( والمقصود ) هنا ذكر تحرير المنقول عن السلف والأئمة في هذه المسألة وسيأتى ذكر الدلائل ان شاء الله تعالى وذكر البخارى في صحيحه عن بن عباس أنه قال لا طلاق إلا عن وطر ولا عتق إلا ما إبتغى به وجه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت