فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الله ومعلوم أن الحالف بالطلاق والعتاق ليس له غرض بالطلاق ولا هو متقرب بالعتق بل هو حالف بهما واما الطلاق فقد قيل إن فيه كفارة وقيل لا كفارة فيه وهذا الثانى قول داود وأصحابه والشيعة يقولون لا يقع به الطلاق ولا يلزمه كفارة وهو قول ضعيف وإن كان القول بلزوم الطلاق وعدم التكفير ضعيفا أيضا وهو أضعف منه والقول بلزوم الكفارة هو المأثور عن طاووس وغيره وهو مقتضى أقوال الصحابة وبه أفتى جماعة من المفتين المالكية وغيرهم ولا ريب أن الطلاق أولى أن لا يقع من العتق فإذا أفتى الصحابة بأنه لا يقع العتق فالطلاق أولى ولكن أبا ثور لم يبلغه في الطلاق شيء فقال القياس يقتضى أن الطلاق لا يقع أيضا الا أن يكون فيه اجماع فهو أولى أن يتبع
وأما إذا قال اذا فعلت كذا فعلى أن أعتق عبدى أو أطلق امرأتى ومالى صدقة وعلى الحج أو فعلى صوم كذا ونحو ذلك فهنا يجزئه كفارة يمين في مذهب أحمد والشافعى وهو إحدى الروايتين عن أبى حنيفة وهى رواية محمد ويقال إن أبا حنيفة رجع اليها وقول طائفة من اصحاب مالك وهو المأثور عن عامة الصحابة والتابعين ويسميه الفقهاء ( نذر اللجاج والغضب ( هذا اذا كان المنذور قربة كان العتق ونحوه فان لم يكن قربه كالطلاق فلا شيء فيه عند أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد في رواية لكن المشهور عنه أن عليه كفارة يمين