فهرس الكتاب

الصفحة 16148 من 16863

هذا ولا هذا ولهذا يحلف بصيغة الشرط تارة وبصيغة القسم أخرى مثل أن يقول على الحج لأفعلن كذا أولا فعلت كذا أو على العتق إن فعلت كذا أو لا فعلت كذا

وهذا حجة من أمره بكفارة في العتق وكذا في الطلاق فانه اذا قيل له سافر فقال عليه العتق أو الطلاق لا يفعل كذا أو إن فعل كذا فعبده حر أو إمرأته طالق فقصده أن لا يكون الشرط ولا الجزاء فهو حالف بذلك لا موقع له

قالوا وهذا الحالف التزم وقوع الطلاق فهو كما لو التزم إيقاعه بأن يقول إن فعلت كذا فعلى أن أعتق أو أطلق ولو قال هذا لم يلزمه أن يطلق بإتفاق الأئمة لكن في وجوب الإعتاق قولان فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يقع به طلاق ولا عتاق لكن الشافعى يلزمه الكفارة إذا لم يعتق ولا يلزمه الكفارة إذا لم يطلق في المشهور من مذهبه وهو احدى الروايتين عن أحمد وأحمد يلزمه الكفارة فيهما على ظاهر مذهبه وهو وجه لأصحاب الشافعى لأن المنذور إذا لم يكن قربة لم يكن عليه فعله بالإتفاق ومذهب الشافعى وغيره المشهور لا كفارة عليه إذا لم يفعله ومذهب أحمد المشهور عليه كفارة يمين قال هؤلاء التزامه الوقوع كالتزامه الكفر ولو التزمه لم يكفر بالإتفاق بل عليه كفارة يمين في إحدى القولين كما تقدم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت