هذا ولا هذا ولهذا يحلف بصيغة الشرط تارة وبصيغة القسم أخرى مثل أن يقول على الحج لأفعلن كذا أولا فعلت كذا أو على العتق إن فعلت كذا أو لا فعلت كذا
وهذا حجة من أمره بكفارة في العتق وكذا في الطلاق فانه اذا قيل له سافر فقال عليه العتق أو الطلاق لا يفعل كذا أو إن فعل كذا فعبده حر أو إمرأته طالق فقصده أن لا يكون الشرط ولا الجزاء فهو حالف بذلك لا موقع له
قالوا وهذا الحالف التزم وقوع الطلاق فهو كما لو التزم إيقاعه بأن يقول إن فعلت كذا فعلى أن أعتق أو أطلق ولو قال هذا لم يلزمه أن يطلق بإتفاق الأئمة لكن في وجوب الإعتاق قولان فمذهب الشافعى وأحمد وغيرهما لا يقع به طلاق ولا عتاق لكن الشافعى يلزمه الكفارة إذا لم يعتق ولا يلزمه الكفارة إذا لم يطلق في المشهور من مذهبه وهو احدى الروايتين عن أحمد وأحمد يلزمه الكفارة فيهما على ظاهر مذهبه وهو وجه لأصحاب الشافعى لأن المنذور إذا لم يكن قربة لم يكن عليه فعله بالإتفاق ومذهب الشافعى وغيره المشهور لا كفارة عليه إذا لم يفعله ومذهب أحمد المشهور عليه كفارة يمين قال هؤلاء التزامه الوقوع كالتزامه الكفر ولو التزمه لم يكفر بالإتفاق بل عليه كفارة يمين في إحدى القولين كما تقدم