فهرس الكتاب

الصفحة 16150 من 16863

هو التعليق بالشرط ليس المعلق بالشرط نفس فعله إذ لو كان المعلق نفس فعله لوجد عند وجود الشرط اللغوى ولكن المعلق وجوب الإعتاق والحج ونحو ذلك ثم هو مخير بين التزام هذا الوجوب وبين التكفير وفيما إذا قال إن فعلت كذا فعبدى حر فالجزاء نفس الحرية ومقتضاها تحريم استعباده وكذلك وقوع الطلاق موجبه تحريم استمتاعه فالتحريم هنا موجب الجزاء لا نفس الجزاء وهذا من باب خطاب الوضع والاخبار وذلك من خطاب التكليف وكذا قوله إن فعلت كذا فمالى صدقة فانه التزم أن يصير المال صدقة فهذا حكم شرعى لا فعل لكن إذا صار صدقة لزمه أن يخرجه ولو قال فعبدى حر التزم أن يصير حرا فلو قال فعلى أن أعتق هذا فالملتزم وجوب العتق ثم اذا وجب كان عليه فعله ومع هذا فله رفع الوجوب وإذا قال فهو حر فانه التزم نفس الحرية وهو اذا صار حرا كان عليه إرساله كما أن المرأة اذا صارت طالقة ثلاثا كان عليه إرسالها وأن لا يخلو بها ولا يطأها فالناذر في هذه الصورة التزم الحكم والفعل يتبعه ثم اذا فعل ما أوجبه فهو الإيقاع للطلاق والعتق حصل الوقوع فموجب التعليق وجوب يتبعه ايقاع ووقوع ثم اذا قصد بهذا التعليق اليمين صار يمينا ولم يلزمه الوجوب ولا الايقاع ولا الوقوع فاذا كان قصد اليمين منع الثلاثة فلأن يمنع واحد منها وهو الوقوع بطريق الأولى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت