والوجوب والفعل أو التحريم أو الحرمة أو الإيقاع أو الوقوع أو الحرمة التى هي موجب ذلك
قال هؤلاء وأما حجة من احتج بالخلع والكتابة وتعليق ذلك بعوض فجوابه عند أهل الظاهر بن حزم ونحوه أنهم يقولون لا يقع شيء من العتاق والطلاق والمعلق بالشرط بناء على أن هذا لم يرد به نص وما لم يرد نص باباحته في العقود والشروط فهو عندهم باطل ولا يكتفون في ذلك بالأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط والعهد وتحريم الغدر ونحو ذلك لا اعتقادهم ان هذه النصوص منسوخة وهذا القول ضعيف كما هو مبسوط في غير هذا الموضع واسم الطلاق والعتاق في القرآن يتناول المنجز والمعلق بالشرط إذا كان المقصود وقوعه عند الشرط فان كلاهما داخل في مسمى التطليق بخلاف ما يكره وقوعه عند الشرط فإنه يمين داخل في مسمى التطليق
وعلى هذا فالجواب على قول الأئمة والجمهور مبنى على الفرق بين الشرط المقصود وجوده والشرط المقصود عدمه وعدم الجزاء الذى علق به وهو الذى يراد به الحلف ولا يراد به وقوع الجزاء عند الشرط والفرق بين هذين هو مذهب الصحابة لا يعرف عنهم فيه خلاف وهو مذهب جماهير السلف