فهرس الكتاب

الصفحة 16153 من 16863

والوجوب والفعل أو التحريم أو الحرمة أو الإيقاع أو الوقوع أو الحرمة التى هي موجب ذلك

قال هؤلاء وأما حجة من احتج بالخلع والكتابة وتعليق ذلك بعوض فجوابه عند أهل الظاهر بن حزم ونحوه أنهم يقولون لا يقع شيء من العتاق والطلاق والمعلق بالشرط بناء على أن هذا لم يرد به نص وما لم يرد نص باباحته في العقود والشروط فهو عندهم باطل ولا يكتفون في ذلك بالأدلة العامة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط والعهد وتحريم الغدر ونحو ذلك لا اعتقادهم ان هذه النصوص منسوخة وهذا القول ضعيف كما هو مبسوط في غير هذا الموضع واسم الطلاق والعتاق في القرآن يتناول المنجز والمعلق بالشرط إذا كان المقصود وقوعه عند الشرط فان كلاهما داخل في مسمى التطليق بخلاف ما يكره وقوعه عند الشرط فإنه يمين داخل في مسمى التطليق

وعلى هذا فالجواب على قول الأئمة والجمهور مبنى على الفرق بين الشرط المقصود وجوده والشرط المقصود عدمه وعدم الجزاء الذى علق به وهو الذى يراد به الحلف ولا يراد به وقوع الجزاء عند الشرط والفرق بين هذين هو مذهب الصحابة لا يعرف عنهم فيه خلاف وهو مذهب جماهير السلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت